قلت ظاهره انه لبيان حكم الاستبراء ويأتي في السلس احتمال
آخر فيه ( 1 )
12 ( باب ان تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط واخذ الشعر
لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان
بالحديد )
473 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن
أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( ع )
سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء
فقال ( ع ) لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس
هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه
ورواه السيد الراوندي في نوادره مثله ( 1 ) إلى قوله طهارة وقد
تقدم عن الدعائم قولهم ( ع ) وإذا مس جلدك الماء فحسن ( 2 )
474 / 2 كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن جز الشعر وتقليم
الأظافير فقال ( ع ) لم يزده ذلك الا طهورا
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 16 .
الباب - 12
1 - الجعفريات ص 19 .
( 1 ) نواد الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 80 ص 224 ح 20 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 102 ، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22
وتقدم في الباب 8 حديث 1 .
2 - كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .