9 ( باب ان لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )
464 / 1 فقه الرضا ( ع ) وليس عليك وضوء من مس
الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكر
10 ( باب ان المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة
والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب
الوضوء من المذي عن شهوة )
465 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن
أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
( ع ) قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان أسأل
رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ( ع ) بنته
لأنها عندي فقلت للمقداد يمضى ويسأله ( 1 ) فسأل رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال
يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة
ورواه الراوندي ( 2 ) في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر
( ع ) مثله وفيه يتوضأ وضوء الصلاة
466 / 2 وبهذا الاسناد عن علي ( ع ) قال سمعت
هامش
الباب 9
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 ، وعنه في البحار ج 80 ص 219 .
الباب 10 .
1 الجعفريات ص 20 .
( 1 ) في البحار : فقلت لأبي ذر سله .
( 2 ) نوادر الراوندي ص 45 وعنه في البحار ج 80 ص 225 ح 20 .
2 الجعفريات ص 20 .