7 ( باب طهارة سؤر الفارة والحية والعظاية والوزغ والعقرب
وأشباهه واستحباب اجتنابه وطهارة سؤر الخنفساء )
421 / 1 الصدوق في المقنع فان وقعت أي الفارة ( 1 ) في حب
دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو
تدهن به
وقال والعظاية ( 2 ) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال ان فيها
السم
422 / 2 فقه الرضا ( ع ) فان وقع فيه ( 1 ) وزغ ( 2 ) أهريق
ذلك الماء
وتقدم عنه استثناء الوزغ والفارة مما لا بأس به
423 / 3 وفيه أن وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء وان دخل فيه
حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل
هامش
الباب - 7
1 - المقنع ص 10 ، 11 .
( 1 ) في المصدر : وان وقعت فأرة .
( 2 ) العظاية : على خلقة سام أبرص ، أكبر منه قليلا ( لسان العرب ج 15
ص 71 ، عظي ) .
2 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح
2 .
( 1 ) في المصدر : في الماء .
( 2 ) الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج 8
ص 459 وزغ ) .
3 - فقه الرضا ص 5 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 .