أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع
فيه كلب أو وزغ أو فارة
412 / 2 الصدوق في الهداية وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء
مما شرب منه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ
يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال
413 / 3 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن
أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا بأس بسؤر ما اكل لحمه
4 ( باب كراهة سؤر الجلال )
414 / 1 الصدوق في المقنع قال أبو عبد الله ( ع ) لا
تشرب من البان ( 1 ) الإبل الجلالة ( 2 ) وان أصابك شئ من عرقها
فاغسله
5 ( باب طهارة سؤر الجنب )
415 / 1 الصدوق في المقنع ولا بأس ان تغتسل المراة وزوجها من اناء
واحد
هامش
2 - الهداية ص 13 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 73 ح 5 .
3 - الجعفريات ص 19 .
الباب - 4
1 - المقنع ص 141 .
( 1 ) في المصدر : لبن .
( 2 ) الجلالة من الحيوان : التي يكون غذاؤها عذرة الانسان ( مجمع البحرين ج
5 ص 340 ، جلل ) .
الباب - 5
1 - المقنع ص 13 باب الغسل .