379 / 2 وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال الحلال من
النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه
ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى
380 / 3 وقال ( ع ) كانت سقاية زمزم فيها ملوحة
فكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها
قلت وفيه إشارة إلى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق فلا مانع
في التطهر به
3 ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة
وإن كان كثيرا وكذا المائعات )
381 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن
أبيه عن جده جعفر بن محمدان عليا ( ع ) سئل عن قدر
طبخت وإذا في القدر فارة ميتة فقال علي ( ع ) يهراق
الماء ( 1 ) ويغسل اللحم فينقى حتى ينقى ثم يؤكل
382 / 2 وبهذا الاسناد ان عليا ( ع ) قال في الخنفساء
والعقرب والصرد ( 1 ) إذا مات في الادام فلا بأس بأكله قال وإن كان
شيئا مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في زيت أو في
هامش
2 - المصدر السابق ج 2 ص 129 ح 445 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 129 ح 446 .
الباب - 3
1 - الجعفريات ص 26 .
( 1 ) في المصدر : المرق .
2 - المصدر السابق ص 26 .
( 1 ) الصرد : طائر أكبر من العصفور ( لسان العرب ج 3 ص 49 2 صرد ) .