أبواب الماء المضاف والمستعمل 1 ( باب ان المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ) 377 / 1 فقه الرضا ( ع ) كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق ( 1 ) وغيره مما يشبهها وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح والا التراب ( 2 ) 2 ( باب حكم النبيذ واللبن ) 378 / 1 دعائم الاسلام عن علي ( ع ) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق .
هامش
أبواب الماء المضاف
الباب - 1
1 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 باب المياه وشربها وعنه في البحار ج 80 ص 39
ح 1 .
( 1 ) الخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب
وتغلب الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج 10 ص 91 خلق ) .
( 2 ) في المصدر : الا ماء القراح أو التراب .
الباب - 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 444