15 ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل )
357 / 1 الصدوق في المقنع وان بال فيها رجل فاستق ( 1 ) منها
أربعين دلوا وان بال فيها صبي وقد اكل الطعام فاستق منها ثلاث
دلاء وإن كان رضيعا فاستق منها دلوا واحدا
358 / 2 فقه الرضا ( ع ) وان بال فيها رجل فاستق
منها وذكر مثله
16 ( باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب
والخنزير وما أشبههما )
359 / 1 فقه الرضا ( ع ) وان وقع فيها كلب أو
سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين
360 / 2 الصدوق في المقنع وان وقعت ( 1 ) في البئر قطرة دم أو
خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا
هامش
الباب - 15
1 - المقنع ص 10 .
( 1 ) استق : فعل امر من استقى أي خذ من مائها ( لسان العرب ج 14 ص
393 )
2 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .
الباب - 16
1 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .
2 - المقنع ص 11 .
( 1 ) في المصدر : وان وقع .