11 ( باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما
نجسا واشتبها )
346 / 1 قد تقدم عن الصادق والرضا ( ع ) الامر باهراقهما إذا
نجس أحدهما واشتبها
12 ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند
الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )
347 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا ( ع ) قوله في الماء النجس
ولم يجز استعماله فإن لم يوجد غيره استعمله
348 / 2 وفيه ولا تشرب إذا يوجد غيره ولا تشرب ولا تستعمل الا في
وقت الضرورة وليتيمم وكل ماء تغير فحرم التطهير به جاز شربه
في وقت الضرورة
349 / 3 المقنع فان ولغ ( 1 ) كلب في اناء أو شرب منه أهريق
الماء
هامش
الباب - 11
1 - تقدم في الباب 8 ح 3 .
الباب - 12
1 - تقدم في الباب 8 ح 1 .
2 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 .
3 - المقنع ص 12 .
( 1 ) في المصدر : وقع .