311 / 5 وعن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال ليس ينجس
الماء شئ
312 / 6 وعن أبي عبد الله انه سئل عن ميضاة ( 1 ) كان
بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها والغلام فيها يده قال
توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ
313 / 7 فقه الرضا ( ع ) كل غدير فيه من الماء أكثر من
كر لا ينجسه ما وقع ( 1 ) فيه من النجاسات الا أن تكون فيه الجيف
فتغير لونه وطعمه ورائحته فإذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه
وقال ( ع ) وروى لا ينجس الماء الا ذو نفس
سائلة أو حيوان له دم
314 / 8 عوالي اللئالي عن مجموعة ابن فهد وروى متواترا عنهم
( ع ) قالوا الماء طهور لا ينجسه الا ما غير لونه
أو طعمه أو ريحه
315 / 9 وعن النبي صلى الله عليه وآله قال الماء لا ينجسه
شئ
هامش
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 111 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13 .
6 - المصدر السابق ج 1 ص 111 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13 .
( 1 ) ميضاة ، مطهرة كبيرة ( إناء كبير ) يتوضأ منها ( مجمع البحرين
ج 1 ص 441 ) .
7 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 17 ح 5 . ( 1 ) في المصدر : ما يقع .
8 - عوالي الآلي ج 3 ص 9 ح 6 .
- 9 عوالي الآلي ح 1 ص 76 ح 153 .