3 باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا
بغيرها من أي قسم كان الماء
307 / 1 دعائم الاسلام بإسناده عن أمير المؤمنين ( ع )
قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب
منه ( 1 ) ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه
308 / 2 وعن الصادق ( ع ) انه سئل عن غدير فيه جيفة
فقال إن كان الماء قاهرا لا يوجد فيه ريحها فتوضأ
309 / 3 وعنه ( ع ) أنه قال إذا مر الجنب بالماء وفيه
الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا
يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه
310 / 4 وعنه ( ع ) انه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية
يكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدواب وتروث قال إن
عرض بقلبك شئ منه فافعل هكذا وتوضأ وأشار بيده ( ع )
أي حركه وأفرج بعضه عن بعض وقال إن الدين ليس
بضيق قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من
حرج ) ( 1 )
هامش
الباب - 3
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 111 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13 .
( 1 ) في المصدر : ويشرب وليس ينجسه شئ .
2 - المصدر السابق ج 1 ص 111 عنه في البحار ج 80 ص 21 ح 13 .
3 - المصدر السابق ج 1 ص 112 عنه في البحار ج 80 ص 21 ح 13 .
4 - المصدر السابق ج 1 ص 111 عنه في البحار ج 80 ص 21 ح 13 .
( 1 ) الحج 22 : 78 .