مردودة ، والدين يقضى ( 1 ) والزعيم غارم ( 2 ) .
( 16309 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
التيمي عن أبيه عن علي أنه قال : من تولى مولى قوم بغير إذن مواليهم ،
فعليهم ( 3 ) لعنة الله والملائكة والناس ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ( 4 ) ،
قال : ويقول : الصرف والعدل : التطوع والفريضة .
باب من ادعى إلى غير أبيه
( 16310 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عاصم بن ( 5 )
سليمان قال : حدثنا أبو عثمان النهدي أنه سمع سعد بن أبي وقاص
وأبا بكرة يقولان : سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ادعى إلى أب
غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ، حرم الله عليه الجنة ، قال عاصم :
فقلت لأبي عثمان : لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما ، قال :
أجل ! أما أحدهما يعني سعدا ، فأول من رمى بسهم في سبيل الله ، وأما
الاخر يعني أبا بكرة ، فإنه نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لأهل
هامش
( 1 ) ويحتمل ( مقضي ) وهو لفظ الترمذي .
( 2 ) أخرجه أحمد و ( د ) و ( ت ) 3 : 189 ( عن هناد وعلي بن حجر عن إسماعيل
ابن عياش ) وابن ماجة ، قال ( ت ) : هذا حديث حسن .
( 3 ) كذا ، والظاهر ( مواليه ) و ( فعليه ) كما في سنن الترمذي .
( 4 ) أخرجه البخاري من طريق الثوري و ( ت ) من طريق أبي معاوية عن الأعمش
مرفوعا ، راجع الترمذي 3 : 192 .
( 5 ) في ( ص ) ( عاصم عن ابن سليمان ) وهو تحريف .