سئل عن رجل وابنه ، أعتق الأب قوم ، والابن قوم آخرون ، قال :
يتوارثان بالأرحام ، ويكون العقل على من أعتق .
باب تولي غير مواليه
( 16304 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت جعفر بن
محمد يحدث عن أبيه قال : وجد في نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
أعدى الناس على الله ثلاثة : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ،
أو آوى محدثا ، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن تولى غير
مواليه فهو كافر بما أنزل الله على رسوله .
( 16305 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن شريك بن أبي نمر أنه
سمع ابن المسيب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توالي غير مواليه
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا
عدلا .
( 16306 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن
حوشب عن عمرو بن خارجة قال : كنت تحت جران ( 1 ) ناقة رسول الله
صلى الله عليه وسلم وإنها لتقصع بجرتها ( 2 ) ، وإن لعابها ليسيل على كتفي ، فسمعته
يقول وهو يخطب بمنى ، يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ،
هامش
( 1 ) جران البعير بكسر الجيم : مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره .
( 2 ) الجرة بالكسر : ما يفيض به البعير فيأكله ثانية ، وقصعت الناقة بجرتها : ردتها
إلى جوفها ، أو مضغتها ، أو هو أن تملأ بها فاها ( قا ) .