يضرب نساءه ، حتى يكسر على إحداهن أعواد المشجب ( 1 ) .
( 17942 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ،
ولا ضرب بيده شيئا قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا خير بين
أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما ، حتى يكون إثما ، فإذا
كان إثما ، كان أبعد الناس من الاثم ، ولا انتقم لنفسه من شئ
يؤتي إليه ، حتى ينتهك حرمة الله فيكون هو ينتقم لله ( 2 ) .
( 17943 ) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته
كما يضرب العبد ، يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره ،
أما يستحيي ( 3 ) .
( 17944 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن
عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .
( 17945 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضربوا إماء ( 4 ) الله ، قال : فذئر ( 5 )
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب عندي . وفي ( ح ) بإهمال النقاط ، وفي ( ص ) ( المحسب ) .
( 2 ) أخرجه النسائي كما في الفتح 9 : 244 .
( 3 ) أخرجه البخاري من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن
زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بلفظ آخر 9 : 243 .
( 4 ) كذا في ( ح ) وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( مال ) .
( 5 ) في ( ص ) ( فذئروا ) وفي ( ح ) ( فذئر ) أي نشز ، أو غضب واستب ،
كما في الفتح 9 : 244 .