يؤخذ بنذر بماجر ؟ ( 1 ) قال : نعم ، قلت له : فأين كتاب عمر بن
عبد العزيز في ذلك : إن ميراثه للمؤمنين ؟ فأبى إلا أن يدعى الذي
أعتقه إلى ميراثه ، قلت له : إنه قد احتسبه فكيف يعود في شئ لله ؟
قال : أفرأيت الذي يعتق لله ، ثم يأخذ ميراثه .
( 16237 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عيينة عن أبي إسحاق
الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال :
قتل سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة وترك ميراثا ، فذهب بميراثه إلى
عصبة امرأة من الأنصار يقال لها عمرة ، كانت قد أعتقته ، فقالوا :
إنه كان سائبة ، وأبوا أن يأخذوه ، فقال عمر : احبسوه على أمه حتى
تستكمله أو تموت ( 2 ) . ] باب الولاء للكبر
( 16238 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن
عليا ، وعمر ، وزيد بن ثابت ، كانوا يجعلون الولاء للكبر ( 3 ) ، قال
سفيان : وتفسيره : رجل مات وترك ابنيه وترك موالي ، ثم مات أخد
الابنين وترك ولدا ذكورا ، فصار الولاء لعمهم ، ثم مات العم بعد
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) أخرجه الدارمي عن أبي شهاب عن أبي إسحاق الشيباني ص 396 ، ولفظه في
آخره ( حتى تأتي على آخرها ) ( 3 ) أخرجه الدارمي من طريق مغيرة عن إبراهيم أطول مما هنا ص 400 ، و ( هق )
من طريق الثوري بهذا الاسناد مختصرا 10 : 303 .