وله خمسة من الولد ، وللأول سبعة ، قالوا : الولاء ( 1 ) على اثني عشر
سهما ، كأن الجد هو الذي مات ، فورثوه ( 2 ) .
( 16239 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم
النخعي أن عليا وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه ،
وأخاه لأبيه ، وترك مولى ( 3 ) ، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه ، دون أخيه
لأبيه ، قالا : فإن مات الأخ للأب والام رجع الولاء للأخ للأب ،
قالا : فإن مات الأخ للأب وترك بنين ، رجع الولاء إلى بني الأخ
للأب والام ، إن كان له بنون ( 4 ) .
( 16240 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا مثل
ذلك .
( 16241 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثل
ذلك . قال معمر : فقلت لابن طاووس ( 5 ) : أرأيت إن كان لواحد
عشرة ، ولواحد [ واحد ] ( 6 ) ، أيكون نصفين ؟ قال : كان أبي يقول :
هو بينهم على أحد عشر سهما في الولاء .
( 16242 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس مثله .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( قالوا لا على ) .
( 2 ) في سنن الدارمي : ( يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم ) ص 399 .
( 3 ) في ( ص ) ( مواليا ) .
( أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن معمر 10 : 303 .
( 5 ) في ( ص ) ( لطاووس ) والصواب ( لابن الطاووس ) .
( 6 ) سقط من ( ص ) ولا بد منه .