سألت طاووسا عن قول الله في العمد ما هو ؟ قال : ما يقولون ؟ قال
[ قلت : ] يقولون : السلاح ، قال : وهل يقول أبو عبد الرحمن
غير ذلك ؟ وما هو إلا ذلك ، قال : وقال لي ابن طاووس : وفيما
أخبرتك عن المرأتين شفاء - لخبر الهذليتين ( 1 ) - قال : ولو جاء
رجل بحجر ، فرضخ ( 2 ) به رأس رجل إنه لعمد .
( 17176 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : [ قال ] لي عمرو بن
شعيب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل
القتيل ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا العقل ، دية مسلمة ( 3 ) ،
وهي مئة من الإبل [ ثلاثون ] ( 4 ) حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون
خلفة ، فذلك العمد ( 5 ) إذا لم يقتل صاحبه ( 6 ) .
( 17177 ) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن عمرو بن
سليم مولاهم عن ابن المسيب قال : العمد الحديد ، بإبرة فما فوقها من
السلاح .
هامش
( 1 ) هذا هو النص الذي لا أشك فيه ، وفي ( ص ) غير المرتين شفا الخبر الهدلسين )
وفي ( ح ) ( شفا لخبر المهتدين ) ويعني ابن طاووس بخبر الهذليتين حديث أبي هريرة ( أن
امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ) رواه البخاري 12 : 200
وسيأتي عند المصنف .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فنضح ) ولا يبعد أن ما في ( ص ) ( ففضخ ) .
( 3 ) في ( ح ) ( دية مسلم ) .
( 4 ) سقط من ( ص ) وسقطت من ( ح ) الفقرة بتمامها .
( 5 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) وفي ( هق ) ( فذلك عقل العمد ) .
( 6 ) أخرجه ( هق ) من طريق سليمان بن موسى عن أبيه عن جده مرفوعا 8 : 71