( 14375 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا يحيى بن العلاء عن
حفصة ( 1 ) بن عبد الله عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي
سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم ،
وعن بيع الصدقات حتى تقبض ، وعن بيع العبد وهو آبق ، وعن بيع
ما في بطون الانعام حتى تضع ، وعن ما في ضروعها إلا بكيل ، وعن
ضربة الغائص ( 2 ) .
باب ليس بين عبد وسيده ، والمكاتب وسيده ربا
( 14376 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن وجابر بن زيد قالا : ليس بين العبد وسيده ربا .
( 14377 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
عن الشيباني والشعبي قالا : ليس بين العبد وسيده ربا .
( 14378 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار عن أبي معبد - مولى ابن عباس - قال : كان ابن عباس يبيع
عبدا له ثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وكان يقول : ليس بين العبد ،
وسيده ربا .
( 14379 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : يكره أن تبيع
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) أخرجه ابن ماجة ص 160 و ( هق ) 5 : 338 كلاهما من طريق محمد بن
إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد .