قال ابن عباس : إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك ( 1 ) ، وليس عجل لي
وأضع عنك .
( 14363 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد
ومنصور عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق إلى أجل ، فيقول : عجل
لي وأضع عنك ، كان لا يرى به بأسا .
( 14364 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان ( 2 ) : ولا نرى بأسا
أن يأخذ العروض ، وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر ( 3 ) .
( 14365 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن شيخ
من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قاطعت مكاتبا لها بذهب
أو ورق .
( 14366 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن
عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لم ير بالعروض بأسا ( 4 ) يؤخذ من
المكاتب ( 5 ) ، وعن عمر بن عبد العزيز مثله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أخرى وأنا أريدك ) .
( 2 ) في ( ص ) ( سنن ) .
( 3 ) سيأتي أن ابن عمر لم يكره أن يأخذ العروض .
( 4 ) في ( ص ) ( بوسا ) .
( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق وكيع عن الثوري 10 : 335 .
( 6 ) روى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن القاسم عن عمر أنه كان يكره قطاعة
المكاتب على الثلث أو الربع ، وكان يقول : اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم - ثم قال - :
قال القاسم : وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى أبي بكر بن محمد ( هق ) 10 : 335 ) .