نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس مثله
إلا أنه قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : في كيل معلوم ووزن معلوم ( 1 ) .
( 14061 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
وعبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن
يسلف الرجل الورق في الشئ إلى أجل معلوم وكيل معلوم ( 2 ) .
( 14062 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري قال : أخبرني من سمع ابن عمر يقول : وددت أن رجلا قد
أخذ مني دينارا بطعام ، ويأتيني به من الشام .
( 14063 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : وأخبرنا معمر قال : سأل
رجل قتادة ، فقال : رجل لي عليه طعام لم يكن عنده ، فاشتراه من
السوق ، قال : لا أدري ، يأتيني به من حيث شاء .
( 14064 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
أبي حسان ( 3 ) الأعرج عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون
إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه ، فلم ( 4 ) قال الله : ( إذا تداينتم بدين
إلى أجل مسمى )
( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان من أوجه عن الثوري .
( 2 ) أخرج مالك معناه بزيادة عن نافع عنه ، و ( هق ) من طريق عمرو بن دينار عنه
بمعناه 6 : 19 .
( 3 ) كذا في ( هق ) وهو الصواب . وفي ( ص ) ( أبي حسن ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( هق ) من طريق شعبة عن قتادة ( وقرأ هذه الآية ) ومن
طريق أيوب عن قتادة ( ثم قال ) .
( 5 ) سورة البقرة . الآية : 282 والأثر أخرجه ( هق ) من طريق شعبة
وأيوب عن قتادة 6 : 18 و 19 .