( 14056 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في الرجل
يموت ويترك الدين ثم يقتسم ورثته ماله ، ثم يفلس بعضهم ،
قال : يبدأ ( 1 ) بالذي وجد عنده المال منهم ، ويتحول الورثة بعضهم
على بعض .
( 14057 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال ابن جريج عن عطاء
وعمرو بن دينار مثل ذلك .
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
( 14058 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هم يسلفون في الثمار ، فقال :
من سلف ( 2 ) في ثمره فهو ربا ، إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم .
( 14059 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح
عن ( عبد الله بن كثير عن أبي ) ( 3 ) المنهال عن ابن عباس قال : قدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار ، السنتين ، والثلاث سنين ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من سلف بثمره ( 4 ) فبكيل معلوم إلى أجل معلوم .
( 14060 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن أبي
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( يبدوا ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) .
( 3 ) أراه قد سقط من هنا ، يدل عليه ما يليه ، والاسناد هكذا في الصحيحين من
طريق ابن عيينة .
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي الصحيح ( من أسلف في ثمر فليسلف في كيل . . . الخ ) .