( 16027 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب ، فحلف الرجل أن لا يبيعه ،
ثم بدا له أن يبيعه ، فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه .
( 16028 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
أبي إسحاق عن سعيد ( 1 ) بن وهب قال : مر معاذ بن جبل على رجل
يبيع غنما ، فساومه بها ، فحلف الرجل أن لا يبيعها ، فمر عليه بعد
ذلك وقد كسدت ، فعرضها عليه ، فقال له معاذ : إنك قد حلفت ،
وكره أن يشتريها ( 2 ) .
( 16029 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
لا بأس أن يشتريها .
( 16030 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن القاسم
ابن عبد الرحمن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضطروا الناس إلى
أيمانهم ، فيحلفوا بما لا يعلمون ( 3 ) .
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
( 16031 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء فقلت
هامش
( 1 ) كذا في السادس وهو الصواب ( سعد ) خطأ .
( 2 ) أخرج ( هق ) نحو هذه القصة عن أبي الدرداء ولفظه : ( إني لأكره أن أحملك
على إثم ) 10 : 35 .
( 3 ) كذا في ( ص ) هنا ، وفي السادس ( على أن يحلفوا بما لا يعطون ) .