سمعت عطاء يقول : كان خالد بن العاص وشيبة بن عثمان يقولان
إذا أقسما : وأبي ، فنهاهما أبو هريرة عن ذلك ، أن يحلفا بآبائهما ،
قال : فغير شيبة ( 1 ) ، فقال : لعمري ، وذلك أن إنسانا سأل عطاء
عن لعمري ، وعن ( لا ) ها الله ( 2 ) إذا ، أبهما بأس ، فقال : لا ، ثم
حدث هذا الحديث عن أبي هريرة ، وأقول : ما لم يكن حلف بغير
الله فلا بأس ، فليس لعمري ( 3 ) بقسم .
( 15934 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت إنسانا سأل
عطاء ، فقال : حلفت بالبيت ( 4 ) ، أو قلت : وكتاب الله ، قال : ليستا
لك برب ( 5 ) ، ليست بيمين .
( 15935 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة قالا : من قال : أشهد ، أحلف ، فليس بشئ ، وإذا قال :
حلفت ولم يحلف ( 6 ) فهي كذبة .
( 15936 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - لا أعلمه إلا رفعه -
قال : لا تحلفوا بالطواغيت ، ولا بآبائكم ، ولا بالأمانة .
هامش
( 1 ) كذا في السادس ، ووقع هنا ( فقال غير شيبة ) وهو تحريف .
( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( هلاه ) ثم وجدت في السادس كما حققت .
( 3 ) كذا في السادس ، ووقع هنا ( لغيري ) وكنت علقت عليه ( لعله لعمري ) .
( 4 ) كذا في السادس ، وهنا ( بالله ) وهو تحريف .
( 5 ) كذا في السادس أيضا . والظاهر ( ليسا ) على التذكير .
( 6 ) في ( ص ) ( احلف ) فعلقت عليه : لعل الصواب ( ولم يحلف ) ثم وجدت في
السادس كما صوبت .