اعتكف عنها وصم ( 1 ) .
( 15901 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت رجلا - حسبت أنه
من ولد أسماء ابنة أبي بكر - يحدث هشام بن عروة أن أسماء أمرت
في مرضها أن يقضى عنها مشي كان عليها .
( 15902 )
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول :
جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي كان عليه نذر ،
أفأقضيه ؟ قال : نعم ، ( قال ) ( 2 ) : فينفعها ذلك ؟ قال : نعم .
باب من نذر لينحرن نفسه
( 15903 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن
سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : سألت امرأة ابن عباس
عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة ، قال : فلا ينحر ابنه ،
وليكفر عن يمينه ، فقال رجل ( 3 ) لابن عباس : كيف يكون في طاعة
الشيطان كفارة اليمين ؟ فقال ابن عباس : ( الذين يظاهرون من
نسائهم ) ( 4 ) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرج ( ش ) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في مثل هذه
القصة أنه قال : اعتكف عنها ، راجع الفتح 11 : 466 .
( 2 ) الإضافة من السادس .
( 3 ) في السادس ( الرجل ) .
( 4 ) سورة المجادلة : الآية : 3 .
( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق جعفر بن عون ، ومالك عن يحيى بن سعيد قال : وكذلك
رواه الثوري عن يحيى 10 : 72 .