وقال قتادة : يمين مغلظة ، عتق ( 1 ) رقبة ، أو صيام شهرين ، أو إطعام
ستين مسكينا .
( 15853 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما
قول الناس علي نذر لله ؟ قال : هو يمين ، فإن سمى نذره ذلك فهو
ما سمى ، قال : وسألته عن قول الرجل يقول : علي نذر لا كفارة
له إلا وفاءه ، قال : يمين ما لم يسمه .
( 15854 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عطاء أنه سمع أبا الشعثاء يقول : إن نذر رجل ليفعلن شيئا ،
فهو بمنزلة اليمين ما لم يسم النذر .
( 15855 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
إن قال : علي نذر ، أو قال : علي لله نذر ، فهي يمين .
( 15856 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت
الزهري عن الرجل يقول : علي نذر ، قال : لا أدري ما هذا ، قال :
وكان الحسن وقتادة يقولان : يمين ، قال قتادة : يمين مغلظة .
( 15857 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال : إن نذر رجل خيرا فلينفذه ، يقول : إن جعل عليه صياما ،
أو خيرا ما كان ، فلينفذه ، قلت : إن قال : إن شفاني الله عز وجل
فعلي صيام أو مشي ، قال : كان أبو عبد الرحمن يقول : فلينفذه ،
هامش
( 1 ) كان هنا في ( ص ) ( أو عتق ) والصواب عندي حذف ( أو ) ثم وجدت في
السادس كما حققت .