( 15844 ) - قال الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : يجزئه
من النذر صيام ثلاثة أيام . ( 15845 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : النذر يمين .
( 15846 ) - عبد الرزاق عن الثوري ( عن منصور ) ( 1 ) عن عبد الله
ابن مرة عن ابن عمر قال : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : إنه
لا يقدم شيئا ، وإنما يستخرج به من الشحيح ( 2 ) .
( 15847 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد
ابن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول : لا أنذر أبدا ، ولا أعتكف
أبدا ، وذكر الثالثة فنسيتها .
( 15848 ) - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن
حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : نذر رجل أن لا يأكل مع بني
أخ له يتامى ، فأخبر عمر بن الخطاب ، فقال : اذهب فكل معهم ،
ففعل .
( 15849 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن قال : نذرا منذورا ،
أو نذرا واجبا ، أو نذرا لا كفارة فيه ، فهو نذر ، والقول فصل .
( 15850 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن في
هامش
( 1 ) زيد من السادس .
( 2 ) أخرجه البخاري عن خلاد بن يحيى عن الثوري 11 : 63 ولفظه ( من البخيل )
وأخرجه مسلم ولفظه ( من الشحيح ) .