لا عهدة بعد الموت ، إذا مات جاز عليه .
( 14726 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
عن ابن سيرين عن شريح قال : قال له رجل : إن هذا باعني جارية
بها داء ( 1 ) ، قال : ارددها بدائها ، قال : إنها قد ماتت ، قال :
بينتك أن ذلك الداء هو الذي قتلها ( 2 ) .
( 14727 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي
أن رجلا ابتاع عبدا فأعتقه ، ووجد به عيبا ، فقال : يرد على صاحبه
فضل ما بينهما ، ويجعل ما رد عليه في رقاب ، لأنه قد كان وجهه .
باب عهدة الشريك ، والرجل يبيع لغيره على
من تكون العهدة ؟
( 14728 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان في عبد بين رجلين
اشترى أحدهما من صاحبه ثم وجد به عيبا ، قال : له العهدة على صاحبه ،
يقول : يرده إن شاء .
( 14729 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي قال :
سئل ابن شبرمة عن رجل باع سلعة لرجل غائب ، أعليه العهدة ؟ قال :
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( بهذا ) والتصويب من أخبار القضاة .
( 2 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة عن الجرجاني عن المصنف 2 : 334 ومن وجه آخر 2 : 351 .