باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء ،
وكيف إن سماه بعد البيع ؟
( 14711 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح قال : سمعته يقول : من شرط أنه ليس ( له ) ( 1 )
عيب ، فإنه يرد إذا شاء بأدنى عيب ( 2 ) .
( 14712 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح قال : عهدة ( 3 ) المسلم على أخيه وإن لم يشترط
ألا داء ( 4 ) ، ولا غائلة ( 5 ) ، ولا شين ، ولا خبئة ( 6 ) . والخبئة : السرق ( 7 ) .
( 14713 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : اختصم إلى شريح رجلان ، فقال إحداهما : إن
هذا باعني جارية ، فلما وجب البيع قال : إن بها داء ، فقال شريح :
هامش
( 1 ) زدتها من أخبار القضاة .
( 2 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف 2 : 334 في سياق آثار أخر .
( 3 ) قال ابن الأثير : في حديث ( عهدة الرقيق ثلاثة أيام ) هو أن يشتري الرقيق
ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من
مال البائع ، ويرد إن شاء بلا بينة ، فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينة 3 : 160 .
( 4 ) كذا في أخبار القضاة وفي ( ص ) ( وإن لم يشترطا لا داء ) .
( 5 ) قال ابن الأثير : لا داء ولا غائلة ، الغائلة فيه أن يكون مسروقا ، فإذا ظهر واستحقه
مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه ، أي أتلفه وأهلكه ، قلت : والشين : العيب .
( 6 ) بالكسر في آخر مثلثة ، أن لا يكون طيبة ( بكسر الطاء وفتح الياء ) أي سبى من قوم
لا يحل استرقاقهم لعهد تقدم لهم أو حرية أصل ، والغائلة : أن يستحقه مستحق بملك صح له .
( 7 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 2 : 340 وفيه ( الخبثة : المسروق ) .