( 14692 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن ابن المسيب قال : إن شاء ردها ورد معها عشر الدينار ( 1 ) .
( 14693 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد في
رجل ابتاع ثوبا به خرق ، فقطعه ، قال : أجيز عليه ، ويطرح عنه قدر
العيب ، قال معمر : وقال قتادة : هو جائز .
( 14694 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه ، فوجد به
صاحبه خرقا ، قال : وقد كان لبسه ، فقال الذي اشترى : قضى عثمان ( 2 )
أمير المؤمنين : من وجد في ثوب عوارا ( 3 ) فليرده ، فأجازه عليه شريح ،
فقال الرجل حين خرج من عنده : إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير
المؤمنين فسل رذل ( 4 ) ، وقضاءه عدل ، فلقيه شريح فقال : إذا لقيتني
لقيت بي إماما جائرا ، وإذا لقيتك لقيت بك رجلا فاجرا ، أظهرت
الشكاة وكتمت القضاء ( 5 ) .
( 14695 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن كثير
قال : سمعته ( 6 ) يحدث عن جبلة بن سحيم قال : رأيت ابن عمر
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( عشر ثمنها ) .
( 2 ) في ( ص ) ( غلمان ) خطأ ، والتصويب من أخبار القضاة .
( 3 ) بتثليث العين : العيب .
( 4 ) الفسل بالفتح : كل مسترذل ردئ ، والرذل مثله وزنا ومعنى .
( 5 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق أحمد عن المصنف 2 : 336 .
( 6 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( قال شعبة ) أو ( عبد الله بن كثير عن شعبة
قال : سمعته ) فإن عبد الله ابن كثير جل ما روى عنه المصنف يرويه عن شعبة ، وشعبة
هو الذي يروي عن جبلة بن سحيم .