( 14543 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
إذا صرفت دينارا بورق ، والصرف ثلاثة عشر ونصف ، فأعطى
أربعة عشر ، وقال : آتيك بنصف درهم ، لا بأس بهذا ، يقول :
يأخذ ( 1 ) منه النصف درهم إذا شاء ، قال : ولكن لو كان الصرف
ثلاثة عشر ونصف ، فأعطاه ثلاثة عشر ، وقال : سوف آتيك بالنصف ،
فإن هذا لا يصلح .
( 14544 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : إذا صرفت بدينار
عشرة دراهم ونصفا ، فلا تأخذ بالنصف طعاما ولا شيئا إلا فضة ، فإن
شرطت عشرة دراهم ومدين ( 2 ) فلا بأس به .
( 14545 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة عن هشام بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الورق بالذهب
ربا إلا يدا بيد ( 3 ) .
( 14546 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة
عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال : لقي أبو سعيد الخدري ابن
عباس فقال : رأيت ما تفتي في الصرف ، أشئ وجدته في كتاب الله
أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا في كليهما ، وأنتم أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الربا في النسيئة ، قال أبو سعيد : فأنا سمعته
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( خذ منه ) .
( 2 ) غير واضح في ( ص ) .
( 3 ) أخرجه أحمد وأبو يعلى ، قاله الهيثمي 4 : 115 .