( 14529 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : انا إسرائيل عن جابر قال :
سمعت سالم بن عبد الله ومر بالذين يبيعون المصاحف ، فقال : بئس
التجارة هذه ، فقال رجل : ما تقول أصلحك ( الله ) ( 1 ) ! قال :
سمعت ابن عمر يقوله ( 2 ) .
( 14530 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن أبي
ليلى عن أخيه عيسى ، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كتب له نصراني من
أهل الحيرة مصحفا بسبعين درهما .
( 14531 ) - قال الثوري : وأخبرني الأعمش عن إبراهيم أنه
كره كتابها بالاجر .
باب الاجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
( 14532 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
أنه سئل عن معلم يأخذ الاجر ، فقال : إذا لم يأخذ بشرط فلا
بأس به ، قال معمر : وقال قتادة مثل ذلك ( 3 ) .
( 14533 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال : كانوا يكرهون أن يأخذوا الاجر على تعليم الغلمان .
هامش
( 1 ) ظني أن الناسخ سها عن كتابته .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق الثوري عن جابر عن سالم عن ابن عمر 6 : 16 .
( 3 ) وروى ( هق ) عن الحكم ، وابن سيرين ، وعطاء ، وأبي قلابة ، وغيرهم
جواز أجر المعلم 6 : 124 .