قال ابن جريج : ولا يرى به عمرو بن دينار بأسا ، قال : وكيف
يكون به بأس والربع ( 1 ) يباع فيؤكل ثمنه ( 2 ) ، وقد ابتاع عمر بن
الخطاب دار السجن بأربعة آلاف دينار عن عبد الرحمن بن فروخ ( 3 ) ،
وقال الثوري عن أبيه : عن ( 4 ) نافع [ بن ] ( 5 ) عبد الحارث اشترى من
صفوان بن أمية دار السجن بثلاثة آلاف ، فإن عمر رضي فالبيع
بيعه ، وإن عمر لم يرض بالبيع ، فلصفوان أربع مئة درهم ، فأخذها
عمر ( 6 ) .
9214 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن
عمرو بن العاص قال : لا يحل بالبيع دور مكة ولا كراءها ( 7 ) .
9215 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال :
بلغني أن عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ كنيفا ( 8 ) بمنى ،
هامش
( 1 ) في " ص " " الربيع " .
( 2 ) به يقول أبو يوسف والطحاوي .
( 3 ) كذا في " ص " ومعناه أن عمرو بن دينار رواه عن عبد الرحمن بن فروخ ،
قلت : رواه عن عمرو بن دينار ابن عيينة أيضا ، ففي التهذيب : وقد رواه ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن عبد عبد الرحمن بن فروخ قال : اشترى ، فذكره 6 : 252 .
( 4 ) كذا في " ص " والاسناد إن كان محفوظا من سقوط رجل فالصواب " أن "
بدل " عن " وإلا فالصواب " عن فلان أن نافع بن عبد الحارث " .
( 5 ) أسقطه الناسخ ولابد منه .
( 6 ) علقه البخاري في ( البيوع ) كما في التهذيب 6 : 252 .
( 7 ) بهذا يقول أبو حنيفة والثوري ، وفي الفتح : روى عبد الرزاق من طريق إبراهيم
ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر : لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها 3 : 291 .
( 8 ) الكنيف : كل ماستر من بناء أو حظيرة ، كذا في " القرى " .