قال معمر : قال الحسن : ينصرف ، فيبدأ بالأولى ، ذكره عن الحسن ( 1 ) .
باب لا تكون صلاة واحدة لشتى ( 2 )
2262 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل
نام عن الظهر حتى كانت العصر ، وهو إمام قوم ، ثم صلى بهم وهو
يقولها الظهر ، وهم العصر ، قال : يجزئه من صلاته ويعتمد ، ويعيدون
العصر ( 3 ) .
2263 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة قال :
لا تكون ( 4 ) صلاة واحدة لشتى ( 5 ) .
2264 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعطاء الخراساني أن أبا
الدرداء انتهى إلى أهل حمص ، وهم يصلون العشاء ، وهو يظن أنها المغرب ،
فلما سلم الامام قام فصلى ركعة أخرى ، فاعتد بثلاث المغرب ، وجعل الركعتين تطوعا ، ثم صلى العشاء بعد ذلك ، قال معمر : وقال الزهري :
هامش
( 1 ) كذا في الأصل فانظر هل سقط من هنا شئ ، وأخرج الطحاوي من طريق منصور
ويونس عن الحسن أنه كان يقول : يتم العصر التي دخل فيها ثم يصلي الظهر بعد ذلك 1 : 270
وروى عن الحسن نحوه أشعث بن عبد الملك كما في ( ش ) ( 311 د ) نعم ، روى معمر
عن الزهري نحو ما روى هنا عن الحسن كما في ( ش ) .
( 2 ) راجع لهذا الباب ( هق ) 3 : 86 ، 87 و ( ش ) ( 311 د ) .
( 3 ) كذا في الأصل وانظر هل الصواب ( ويعتد ) .
( 4 ) روى عنه ( ش ) بمعناه ( 311 د ) .
( 5 ) في ص ( لا تكن ) وسيأتي ( لا تكون ) .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن ابن علية عن خالد عن أبي قلابة لفظه لا تجزئ صلاة واحدة
عن قومين شتى ( 311 د ) .