قال : ما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعتان ( 1 ) وصلاة الناس في السفر
ركعتين فليس بقصر ، هو وفاؤها ، طاووس يقول ذلك .
4256 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال سليمان لعطاء :
المسلم يطلب العدو على أثره ، فيصلي وهو يطلبه مدبرا عن البيت ، قال :
يصلي على دابته كذلك ؟ قال : لا ، ولكن إذا كان المسلم هو يطلب وطلبه
العدو فليقضها كذلك ( 2 ) .
4257 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : إن
كان الخوف أشد من ذلك ، كأنه يعني المضاربة صلوا رجالا ، قياما على
أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلين ( 3 ) القبلة ، أو غير مستقبليها ، قال :
ولا أدري عبد الله إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 4 ) .
4258 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن نافع
عن ابن عمر قال : إن كان الخوف أشد من ذلك فليصلوا قياما وركبانا
حيث جهتهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ص ( هذه الركعتان ) ، والصواب عندي ، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هاتين
الركعتين ، وصلاة الناس في السفر ركعتين فليس بقصر .
( 2 ) قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : إن المطلوب يصلي على
دابته يومئ إيماء ، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض ، قال الشافعي : إلا أن ينقطع عن
أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه ، فيجزئه ذلك ، كذا في الفتح 1 : 298 .
( 3 ) كذا في ص وفي الموطأ ( مستقبلي ) .
( 4 ) الموطأ باب ( صلاة الخوف ) وهو في الصحيحين من طريق غير مالك . قال ابن
حجر : الراجح رفعه كما في الفتح 2 : 295 .
( 5 ) أخرجه ( م ) من طريق سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع و ( خ ) من طريق
ابن جريج عن موسى بن عقبة عنه .