تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
باب الاقعاء ( 1 ) في الصلاة 3024 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت عطاء الخراساني وأيوب عن الرجل يقعي إذا رفع رأسه من المسجد ( 2 ) حتى يسجد الأخرى ، فقال أيوب : كان الحسن وابن سيرين لا يقعيان ( 3 ) . قال عطاء ، : كذلك كنا نسمع حتى جاءنا أهل مكة بغير ذلك . 3025 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا صلى أحدكم فلا يقعين إقعاء الكلب . 3026 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن خثيم عن ابن لبيبة ( 4 ) أن أبا هريرة قال له : إياك والحبوة الكلب ( 5 ) والاقعاء ، وتحفظ من السهو حتى تفرغ من المكتوبة . 3027 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن
هامش
( 1 ) قال النووي الصواب الذي لا يعدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب ، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه ، والثاني ان يجعل أليتيه على العقيين بين السجدتين ، قلت وهذا الذي كان يفعله العبادلة وغيرهم ، وقال ابن عباس انه سنة نبيكم ، وأحاديث النهي عن الاقعاء محمولة على الأول . وبهذا ينتفى التعارض من بين الروايات . هذا ملخص ما قال البيهقي ، والشوكاني ، وابن الهمام وقال ( هق ) أن الافتراش بين السجدتين أفضل من الاقعاء بالمعنى الثاني لكثرة الرواة له . ( 2 ) كذا في ص والصواب عندي السجدة . ( 3 ) روى ( ش ) عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد ( ابن سيرين ) كرها الاقعاء في الصلاة 191 د . ( 4 ) هو عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة تقدم . ( 5 ) كذا في ص ، ولعل الصواب حبوة الكلب .
المصنف — صفحة 190 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي