باب الاقعاء ( 1 ) في الصلاة
3024 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت عطاء الخراساني وأيوب
عن الرجل يقعي إذا رفع رأسه من المسجد ( 2 ) حتى يسجد الأخرى ، فقال
أيوب : كان الحسن وابن سيرين لا يقعيان ( 3 ) . قال عطاء ، : كذلك كنا
نسمع حتى جاءنا أهل مكة بغير ذلك .
3025 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا صلى أحدكم
فلا يقعين إقعاء الكلب .
3026 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن خثيم عن ابن
لبيبة ( 4 ) أن أبا هريرة قال له : إياك والحبوة الكلب ( 5 ) والاقعاء ، وتحفظ من
السهو حتى تفرغ من المكتوبة .
3027 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن
هامش
( 1 ) قال النووي الصواب الذي لا يعدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما أن يلصق أليتيه
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب ، وهذا النوع هو المكروه الذي
ورد النهي عنه ، والثاني ان يجعل أليتيه على العقيين بين السجدتين ، قلت وهذا الذي كان
يفعله العبادلة وغيرهم ، وقال ابن عباس انه سنة نبيكم ، وأحاديث النهي عن الاقعاء محمولة
على الأول . وبهذا ينتفى التعارض من بين الروايات . هذا ملخص ما قال البيهقي ، والشوكاني ،
وابن الهمام وقال ( هق ) أن الافتراش بين السجدتين أفضل من الاقعاء بالمعنى الثاني لكثرة
الرواة له .
( 2 ) كذا في ص والصواب عندي السجدة .
( 3 ) روى ( ش ) عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد ( ابن سيرين ) كرها
الاقعاء في الصلاة 191 د .
( 4 ) هو عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة تقدم .
( 5 ) كذا في ص ، ولعل الصواب حبوة الكلب .