إبراهيم أن عمر قال : أهل الشرك نرثهم ( 1 ) ولا يرثونا ( 2 ) .
( 19295 ) - أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك الذماري ( 3 ) عن الثوري
عن موسى بن أبي كثير قال : سألت ابن المسيب عن المرتد ، كم
تعتد امرأته ؟ قال : ثلاثة قروء ، قلت : إنه قتل ، قال : فأربعة
أشهر وعشرا ، قلت : أيوصل ( 4 ) ميراثه ؟ قال : ما يوصل ميراثه ؟
قلت : ويرثه بنوه ؟ قال : نرثهم ( 5 ) ولا يرثونا ( 6 ) .
( 19296 ) - أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني
قال : أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الاسلام ، فقال
له علي : لعلك إنما ارتدت ( 7 ) لان تصيب ميراثا ، ثم ترجع إلى
الاسلام ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى الاسلام ، قال : أما حتى
ألقى المسيح فلا ، فأمر به علي فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده
هامش
( 1 ) كذا في السادس برقم : 10145 أيضا ، وفي الدارمي من طريق الفريابي
عن الثوري ( لا نرثهم ولا يرثونا ) ص 396 . وفي ( باب لا يتوارث أهل ملتين )
من السادس رقم : 9856 بهذا الاسناد سواء ( لا نرثهم ولا يرثونا ) فليحرر .
( 2 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري كما أسلفنا ، وأخرج المصنف ما يوافقه
عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أو غيره عن عمر وسيأتي قريبا ، وكذا سعيد من حديث
النخعي عن عمر ( الورقة : 11 ) ولكن الذي يليه وما بعده يدل على أن ما هنا على الصواب ،
وأن هذا هو الحكم عند عمر في ميراث المرتد ، والقول الآخر في توارث أهل ملتين .
( 3 ) من زيادات الراوي عن المصنف .
( 4 ) في ( ص ) ( أتوصل ) .
( 5 ) في ( ص ) ( يرثهم ) .
( 6 ) أخرجه سعيد من طريق هشيم عن موسى بن أبي كثير ( الورقة : 18 ) .
( 7 ) كذا هنا ، وفي السادس ( إرتددت ) وهو الظاهر .