تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
إبراهيم أن عمر قال : أهل الشرك نرثهم ( 1 ) ولا يرثونا ( 2 ) . ( 19295 ) - أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك الذماري ( 3 ) عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال : سألت ابن المسيب عن المرتد ، كم تعتد امرأته ؟ قال : ثلاثة قروء ، قلت : إنه قتل ، قال : فأربعة أشهر وعشرا ، قلت : أيوصل ( 4 ) ميراثه ؟ قال : ما يوصل ميراثه ؟ قلت : ويرثه بنوه ؟ قال : نرثهم ( 5 ) ولا يرثونا ( 6 ) . ( 19296 ) - أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال : أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الاسلام ، فقال له علي : لعلك إنما ارتدت ( 7 ) لان تصيب ميراثا ، ثم ترجع إلى الاسلام ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى الاسلام ، قال : أما حتى ألقى المسيح فلا ، فأمر به علي فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده
هامش
( 1 ) كذا في السادس برقم : 10145 أيضا ، وفي الدارمي من طريق الفريابي عن الثوري ( لا نرثهم ولا يرثونا ) ص 396 . وفي ( باب لا يتوارث أهل ملتين ) من السادس رقم : 9856 بهذا الاسناد سواء ( لا نرثهم ولا يرثونا ) فليحرر . ( 2 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري كما أسلفنا ، وأخرج المصنف ما يوافقه عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أو غيره عن عمر وسيأتي قريبا ، وكذا سعيد من حديث النخعي عن عمر ( الورقة : 11 ) ولكن الذي يليه وما بعده يدل على أن ما هنا على الصواب ، وأن هذا هو الحكم عند عمر في ميراث المرتد ، والقول الآخر في توارث أهل ملتين . ( 3 ) من زيادات الراوي عن المصنف . ( 4 ) في ( ص ) ( أتوصل ) . ( 5 ) في ( ص ) ( يرثهم ) . ( 6 ) أخرجه سعيد من طريق هشيم عن موسى بن أبي كثير ( الورقة : 18 ) . ( 7 ) كذا هنا ، وفي السادس ( إرتددت ) وهو الظاهر .