تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رجلا يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة ، ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : أن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم بعهدكم ، فإذا لم يوفوا ( 1 ) لكم بعهد فلا عهد لهم ، قال فصلبه عمر ( 2 ) . باب هل يعاد اليهودي ؟ أو يعرض عليه الاسلام ؟ ( 19217 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : إن كان بين مسلم وكافر قرابة قريبة فليعده ، وقاله عمرو بن دينار ، قال عطاء : فإن لم تكن بينهما قرابة فلا يعده ، وقال عمرو : ليعده وإن لم تكن بينهما قرابة ، رأيا ( 3 ) . ( 19218 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يقول : نعودهم وإن لم تكن بيننا وبينهم [ قرابة ] ( 4 ) . ( 19219 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عبد الله . قال عبد الرزاق : وسمعته أنا من عبد الله بن عمرو ابن علقمة عن ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي
هامش
( 1 ) في المجلد السادس ( لم يفوا ) انظر رقم : 10167 . ( 2 ) تقدم ذكره في السادس وقد علقنا عليه هناك راجع ( باب نقض العهد والصلب ) . ( 3 ) أي قاله رأيا كما في السادس . ( 4 ) زدته من السادس .