عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رجلا يهوديا أو نصرانيا
نخس بامرأة مسلمة ، ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها ، فرفع
ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : أن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم
بعهدكم ، فإذا لم يوفوا ( 1 ) لكم بعهد فلا عهد لهم ، قال فصلبه
عمر ( 2 ) .
باب هل يعاد اليهودي ؟ أو يعرض عليه الاسلام ؟
( 19217 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال عطاء : إن كان بين مسلم وكافر قرابة قريبة فليعده ، وقاله
عمرو بن دينار ، قال عطاء : فإن لم تكن بينهما قرابة فلا يعده ،
وقال عمرو : ليعده وإن لم تكن بينهما قرابة ، رأيا ( 3 ) .
( 19218 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سمعت سليمان بن موسى يقول : نعودهم وإن لم تكن بيننا
وبينهم [ قرابة ] ( 4 ) .
( 19219 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عبد الله . قال عبد الرزاق : وسمعته أنا من عبد الله بن عمرو
ابن علقمة عن ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي
هامش
( 1 ) في المجلد السادس ( لم يفوا ) انظر رقم : 10167 .
( 2 ) تقدم ذكره في السادس وقد علقنا عليه هناك راجع ( باب نقض العهد والصلب ) .
( 3 ) أي قاله رأيا كما في السادس .
( 4 ) زدته من السادس .