عن مجاهد قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار : شهودهما ( 1 )
العشاء ( 2 ) والصبح أفضل من قيام ما بينهما ( 3 ) .
2013 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال :
لان أصلي العشاء في جماعة أحب إلى من أن أحيي الليل كله ( 4 ) .
2014 - عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير قال : كانت تعدل
صلاة الصبح في جماعة بقيام الليل كله ، وصلاة العشاء بنصف الليل .
2015 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : ، شهود صلاة
مكتوبا ما كنت ، ( 5 ) أحب إلى من قيام ليلة وصيام يوم ( 6 ) .
2016 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : كان إذا شهد العشاء الآخرة مع الناس صلى ( 7 ) ركعات ثم ناء ،
وإذا لم يشهدها في جماعة أحيا ليله ، قال : ( 8 ) أخبرني بعض أهل معمر
أنه كان يفعله ، فحدثت به معمرا ، قال : كان أيوب يفعله .
هامش
( 1 ) كذا في ص ولم يسبق ذكر مرجع ضمير المثني فانظر هل الصواب " لرجلين " .
( 2 ) في ص " للصلاة والصبح " والصواب " العشاء والصبح " كما في الكنز .
( 3 ) الكنز 4 رقم : 1808 ( عبد الرزاق عن مجاهد مرسلا ) .
( 4 ) الكنز برمز " عب " وغيره رقم : 5107 وأخرج " ش " من طريق أبي عبد الرحمن
وابن أبي ليلى عن عمر لان أشهد العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيي ما بينهما ،
واللفظ لابن أبي ليلى 221 د ،
( 5 ) كذا في الأصل ولعل الصواب " ما كانت " .
( 6 ) هذا الأثر في الكنز 4 رقم : 5124 برمز " ص " .
( 7 ) في ص " فصلى " .
( 8 ) أي عبد الرزاق .