الأول ( ثم لم يجدوا إلا أن يستهما عليه لاستهموا ) ( 1 ) ، ولو يعلمون ما
في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في شهود العتمة والصبح
لاتوهما ( 2 ) حبوا ( 3 ) ، قال عبد الرزاق : فقلت لمالك ، ما يكره أن يقول
العتمة ؟ قال : هكذا قال الذي حدثني .
2008 - عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد
الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من
صلى [ العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والصبح
في جماعة ] ( 4 ) فهو كقيام ليلة .
2009 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد قال :
أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي
عمرة الأنصاري قال : خرج عثمان إلى العشاء الآخرة فوجد الناس قليلا ،
فاضطجع قليلا ( 5 ) في مؤخر المسجد حتى كثر الناس ، قال : فاضطجعت ،
فسألني من أنت ؟ فأخبرته ، ثم سألني ما معي من القرآن ؟ فأخبرته ،
فقال عثمان : أما إنه من شهد العتمة فكأنهما قام نصف ليلة ، ومن شهد
هامش
( 1 ) أضيف من الموطأ وغيره .
( 2 ) في الموطأ " لا توهما ولو حبوا " .
( 3 ) الموطأ باب ما جاء في العتمة والصبح ، وأخرجه الشيخان .
( 4 ) أسقطه ناسخ الأصل ، وقد استدركناه من رواية أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق عند " هق " ( 1 : 61 ) وهو عند مسلم أيضا بالإحالة على رواية عبد الرحمن بن زياد
عن عثمان بن حكيم إلا لفظة " والصبح " فإنها ليست فيه ، راجع ( 1 : 232 ) .
( 5 ) وفي رواية عبد الواحد عند " م " فقعد وحده فقعدت إليه .