ابن عمر يؤذن في السفر [ قال ] : أذانين إذا طلع الفجر أذن بالأولى ،
فأما سائر الصلوات فإقامة إقامة لكل صلاة ، كان يقول : إنما التأذين
لجيش ، أو ركب سفر عليهم أمير ، فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها ، فأما
ركب هكذا فإنما هي الإقامة .
1898 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
تجزيه إقامة في السفر ( 1 ) .
1899 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي العالية قال :
إذا جعلت الاذان إقامة فمنها ( 2 ) .
1900 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الخليفة في
السفر معه مثل الحاج كم يؤذن له ؟ قال : أذان وإقامة لكل صلاة ، قلت :
أفرأيت من سمع الإقامة في السفر أحق عليه أن يأتي الصلاة كما حق
على من سمع النداء بالحضر أن يأتي الصلاة ؟ قال : نعم إلا أن يكون على
على رحله ، قلت : فلم يكن إلا النصب والفترة ( 3 ) ، قال : فضحك
وقال : أي لعمري ! إنه لحق عليه أن يحضرها .
1901 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع إن ابن عمر إذن وهو بضجنان ( 4 ) بين مكة والمدينة ، في عشية ذات ريح وبرد ، فلما
هامش
( 1 ) أخرج " ش " نحوه من طريق الحكم عن إبراهيم 1 : 146 .
( 2 ) كذا في الأصل .
( 3 ) كذا في الأصل . والفترة والانكسار .
( 4 ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم بعدها نونان بينهما ألف هو جبل بينه وبين
مكة خمسة وعشرون ميلا .