سعدا ، إذا أدخلت رجليك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما وإن
جئت من الغائط ( 1 ) .
762 - عبد الرازق عن ابن جريج قال : أخبرني نافع عن ابن عمر
قال : أنكرت على سعد بن أبي وقاص وهو أمير بالكوفة المسح على
الخفين ، فقال : وعلي في ذلك بأس ؟ وهو مقيم بالكوفة ، فقال عبد الله :
لما قال ذلك عرفت أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم ( 2 ) فلم أرجع إليه شيئا ،
ثم التقينا عند عمر ، فقال سعد : استفت أباك فيما أنكرت علي في شأن
الخفين ، فقلت : أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليه الخفان عليه في ذلك
بأس أن يمسح عليهما ( 3 ) ؟ قال ابن جريج : وزادني أبو الزبير قال :
سمعت ابن عمر يحدث مثل حديث نافع إياي ، وزاد عن عمر : إذا أدخلت
رجليك فيهما وأنت طاهر .
763 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : أتى ابن
عمر سعد بن مالك فرآه يمسح على خفيه فقال ابن عمر : إنكم لتفعلون
هذا ؟ فقال سعد : نعم ، فاجتمعنا عند عمر ، فقال سعد : يا أمير
المؤمنين ! أفت ابن أخي في المسح على الخفين ، فقال عمر : كنا ونحن
مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على أخفافنا ( لا نرى بذلك بأسا ) ( 4 ) فقال ابن
عمر : وإن جاء من الغائط والبول ؟ فقال عمر : نعم ، وإن جاء من
هامش
( 1 ) الكنز برمز المصنف ، رقم : 2975 .
( 2 ) في الأصل كأنه ( نا أعلم ) والصواب ما أثبته .
( 3 ) لعل هنا سقط في العبارة والمعنى أن ابن عمر لما سأله عن المسح على الخفين ) قال :
لا بأس عليه في ذلك أن يمسح عليهما .
( 4 ) زيادة من الكنز .