الغنية الإجماع عليه ( 1 ) .
ويشهد له : مرسلة عبد اللَّه بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « عشرة مواضع لا يصلَّي فيها : الطين والماء والحمّام والقبور ومسانّ الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج » ( 2 ) .
وعن الصدوق في الخصال أنّه رواه مسندا نحوه ، إلَّا أنّه أسقط لفظ « القبور » وزاد : « وادي ضجنان » ( 3 ) .
وخبر النوفلي - المرويّ عن محاسن البرقي - قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
« الأرض كلَّها مسجد إلَّا الحمّام والقبر » ( 4 ) .
وخبر عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « الأرض كلَّها مسجد إلَّا بئر غائط أو مقبرة أو حمّام ( 5 ) » ( 6 ) .
ونقل عن أبي الصلاح أنّه منع من الصلاة فيه ، وتردّد في الفساد ( 7 ) .
وهو ضعيف ؛ إذ لو لم نقل بظهور هذه الروايات في حد ذاتها - بواسطة
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 498 - 499 ، المسألة 238 ، الغنية : 67 ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 207 ، وصاحب الجواهر فيها 8 : 339 .
( 2 ) الكافي 3 : 390 / 12 ، التهذيب 2 : 219 / 863 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 .
( 3 ) الخصال : 434 - 435 / 21 ، وحكاه عنه صاحب الوسائل فيها ، ذيل ح 6 و 7 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي .
( 4 ) المحاسن : 365 / 110 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 .
( 5 ) كلمة « أو حمّام » ليست في التهذيب .
( 6 ) التهذيب 3 : 259 - 260 / 728 ، الاستبصار 1 : 441 / 1699 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 4 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 141 ، وحكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 119 ، المسألة 61 .