تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاما حتى تتغيّر جراحته غسّل » ( 1 ) . وقد حمله الشيخ وغيره - على ما حكي ( 2 ) عنهم - على التقيّة . ولا بعد فيه خصوصا مع ما فيه كسابقه من الضعف ، واللَّه العالم . ثمّ إنّ ظاهر النصّ وكلام الأصحاب - كما عن جماعة ( 3 ) التصريح به : - أنّه لا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والحرّ والعبد وبين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره ، ولا بين من قتل بالجرح أو بغيره من الأسباب . وعن ظاهر كشف اللثام الاتّفاق في خصوص الصغير والمجنون ( 4 ) . وعن المعتبر نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة ، وردّه بالإطلاق ( 5 ) . ويؤيّده ما روي من أنّه كان في قتلي بدر واحد بعض الصغار ( 6 ) ، وقد تقدّم ( 7 ) في الرواية السابقة أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يأمر بتغسيل أحد ممّن قتل يوم أحد . قال شيخنا المرتضى رحمه اللَّه - بعد ما نقل ( 8 ) ما عرفت - : وهو حسن إلَّا أنّ

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 332 / 974 ، و 6 : 168 / 321 ، الاستبصار 1 : 215 / 758 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 .
( 2 ) كما في جواهر الكلام 4 : 90 ، وانظر : التهذيب 1 : 332 ، ذيل الحديث 974 ، والاستبصار 1 : 215 ، ذيل الحديث 758 .
( 3 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 314 ، والحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها 4 : 91 .
( 4 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 314 ، والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 4 : 91 ، وانظر : كشف اللثام 2 : 226 .
( 5 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - 314 ، انظر : المعتبر 1 : 312 .
( 6 ) أسد الغابة 1 : 425 / 993 ، و 4 : 299 / 4089 ، عيون الأثر 1 : 432 ، الإصابة 4 : 725 - 726 / 6061 ، الاستيعاب 1 : 307 - 308 / 444 .
( 7 ) في ص 119 .
( 8 ) في « ض 7 ، 8 » : « بعد نقل » .