وكذا في المثال الذي أوردناه نقضا ، وهو ما لو علم إجمالا بوصول قطرة بول إلى الثوب النجس قبل غسله أو بعده حيث إنّه لا يتولَّد من علمه الإجمالي علم بنجاسة مردّدة حتّى يجب عليه التحرّز عنها ، لأنّه يعلم تفصيلا نجاسته قبل الغسل وطهارته بعده ، ونجاسته بعد الطهارة المتيقّنة مشكوكة رأسا ، غاية الأمر أنّ شكَّه مسبّب عن العلم بحدوث ما يقتضي النجاسة على تقدير صلاحيّة المحلّ للانفعال ، وهي مشكوكة في الفرض .
هذا ، ولكنّ التحقيق أنّ استصحاب طهارة الثوب في هذا المثال أيضا يعارضه استصحاب النجاسة المتيقّنة حال إصابة القطرة ، وإنّما نحكم بطهارته لأجل القاعدة ، ولذا لا نقول بطهارة من وجد في ثوبه منيّا وشكّ في خروجه قبل الغسل أو بعده ، مع أنّه نظير هذا المثال .
ووجهه : أنّه لا يعتبر في الاستصحاب إلَّا كون المستصحب معلوم الثبوت ومشكوك الارتفاع ، ولا شبهة في أنّ هذا الثوب كان عند إصابة القطرة نجسا ، ولا نعلم بارتفاع هذه النجاسة .
وكونه في بعض أحواله معلوم النجاسة بالتفصيل غير ضائر في استصحاب هذه النجاسة المعلومة بالإجمال ، ولذا لو شكّ في تأثير الغسل المتيقّن في إزالة النجاسة ولم يمكن لنا التشبّث باستصحاب النجاسة المعلومة بالتفصيل لابتلائه بالمعارض ، نتشبّث بهذا الاستصحاب في إثبات نجاسته .
مثلا : لو علم إجمالا ببطلان غسل هذا الثوب أو غسل ثوب نجس
مصباح الفقيه — صفحة 262
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٦٢