Skip to main content

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 454

Contributors:

P.454
فهو وإلا فمقتضى القاعدة هو الالتزام بالوجه الثاني ، وإذن فلا بد من التكلم في دلالة الصحيحة على ذلك . ثم لا يخفى عليك أن الصحيحة وإن وردت في المغصوب ولكنه إذا تم الاستدلال بها على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب صح الاستدلال بها بالأولوية القطعية على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم القبض . ضرورة أن العين التالفة قد تكون قيمتها يوم الأداء أكثر من قيمتها يوم القبض ، فإذا التزمنا بضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب والتزمنا بضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم الأداء لزم أن يكون الثاني أسوء حالا من الأول ، وهو واضح البطلان . ثم إنه لا شبهة في صحة رواية أبي ولاد سندا ، وعليه فيختص البحث -
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 454 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي