Skip to main content

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 840

Contributors:

P.840
إذن لا تجب الزكاة على القول بالكشف لا على البايع ولا على المشتري ، أما البايع فلأنه قد خرج المال عن ملكه قبل تعلق الزكاة عليه فما ليس ملكه لا يجب فيه الزكاة ، وأما المشتري فلأنه وإن كان المال ملكا له ولكنه لا يجوز له التصرف قبل الإجازة ، وشرط تعلق الزكوات جواز التصرف في المال ، وأما على القول بالنقل يتعلق الزكاة على المالك ليس إلا ، كما هو واضح .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 840 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي