وتخصيصها بصورة السماع القهري ، قد تقدم الجواب عنه آنفا ، وعليه
فإنما يحرم استماع الغيبة مع عدم الرد .
وقد يقال : إن النسبة بين الأخبار الواردة في سماع الغيبة للرد وبين
المطلقات المتقدمة الدالة على حرمة سماع الغيبة هي العموم من وجه ،
فإن الطائفة الأولى أعم من الثانية من حيث شمولها للسماع القهري
الاتفاقي ، وأخص منها من حيث اختصاصها بصورة الاستماع للرد فقط ،
والطائفة الثانية أعم من حيث شمولها للاستماع بغير داعي الرد ، وأخص
من حيث اختصاصها بالاستماع الاختياري .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 556
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٥٥٦