Skip to main content

مسالك الأفهام — Page 537

Contributors:

P.537
Commentary
رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة ، فإن الأوجب وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار ، أما إذا لم نحرم غير الوطء فظاهر ، وأما إذا حرمناه فيبقى لها حق القسم على بعض الوجوه ، وهو غير مناف للظهار . وفي الرواية أمور أخر منافية للقواعد . تم المجلد التاسع ولله الحمد ، ويليه المجلد العاشر بإذنه تعالى