پرش به محتوای اصلی

مسالك الأفهام — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
شرح
وجود المقتضي ، وهو صدور العقد من أهله في محله ، وانتفاء المانع ، إذ لا حق لغيره الآن في رقبتها . ويحتمل بطلان النكاح ، لبطلان عتق بعضها على كل تقدير ، ولأنه لو صح لوجب المسمى ، إذ المقتضي لبطلان المسمى هو توقفه على صحة النكاح المتقدم . تم الجزء الأول . تم المجلد السادس ولله الحمد ، ويليه المجلد السابع بإذنه تعالى