Skip to main content

مسالك الأفهام — Page 331

Contributors:

P.331
Commentary
وجود المقتضي ، وهو صدور العقد من أهله في محله ، وانتفاء المانع ، إذ لا حق لغيره الآن في رقبتها . ويحتمل بطلان النكاح ، لبطلان عتق بعضها على كل تقدير ، ولأنه لو صح لوجب المسمى ، إذ المقتضي لبطلان المسمى هو توقفه على صحة النكاح المتقدم . تم الجزء الأول . تم المجلد السادس ولله الحمد ، ويليه المجلد السابع بإذنه تعالى