أن يستفاد منها ما هو على خلاف مقتضى القاعدة . فإذا فرغنا في المقام السابق عن ثبوت مقتضى الضمان لأجر الطبيب ونفقات العلاج - مع قطع النظر عن النقص الحاصل بالجناية - لم يكن في هذه الروايات وسكوتها عن التعرض لضمان العلاج ما ينافي ثبوته .
إلا أن هذا البيان غير تام ، وذلك :
أولا - لأن جملة من روايات الدية واردة فيما لا نقص فيه ولا شين ، حيث قررت الدية أو الأرش فيما إذا برء الجرح أو الكسر من غير عثم - وهو انجبار العظم على غير استواء - أو شين ممّا يعني أن الدية أو الأرش المقرر فيه ليس من أجل النقص أو الشين الحاصل بسبب الجناية ، وإلا لم يكن موجب له في مثل ذلك ، فلا بدّ وأن تكون الدية في ذلك بلحاظ ما تستوجبه الجناية من الضمان على الجاني ، فإذا كانت مقتضية لضمان نفقة العلاج أيضا كان يلزم ذكره وعدم السكوت المطبق عنه .
وثانيا - ظهور جملة من الروايات في أنها بصدد بيان تمام ما على الجاني بالجناية من الغرامة ، لا خصوص ما يقابل النقص . ففي معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : اذن أغرمه لها نصف الدية ( 12 ) .
وفي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرام الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أغرم ثلثي ديتها ( 13 ) .
فإنه إذا كان يغرم الجاني زائدا على الدية شيئا كان ينبغي إضافته إليها فيما أغرمه الإمام .
هامش
( 12 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب ديّات الأعضاء ح 1 .
( 13 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب ديّات الأعضاء ح 1 .